عممت وزارة التربية الى مديرياتها في المحافظات اسس ترشيح المعلمين الحاصلين على شهادة اهلية التعليم الابتدائي نظام سنتين الى برنامج تعميق التأهيل التربوي عبر التعليم المفتوحإلى مديرية التربية في محافظة :
تنفيذاً لخطة وزارة التربية في استمرار وتطوير برنامج تعميق التأهيل التربوي عبر (التعليم المفتوح) للمعلمين الحاصلين على شهادة أهلية التعليم الابتدائي نظام السنتين بعد الثانوية والمتضمنة إيفاد المعلمين لدراسة منهاج الصفين الثالث والرابع في كلية التربية /شعبة معلم صف/ بهدف تعزيز نوعية أدائهم التربوي وحصولهم على الإجازة الجامعية ثم تسوية أوضاعهم إدارياً ومالياً (انتقالاً من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى) رأينا ما يأتي :
أولا : ترشيح من يرغب من مديريتكم للانتساب إلى هذا البرنامج للعام الدراسي 2009/2010 م لمتابعة دراسته
بهدف رفع كفاياته العلمية و التربوية إلى مستوى الإجازة الجامعية في التربية / معلم صف/ وفق الأسس الآتية :
1- يستمر الدارس في عمله الوظيفي وقيامه بالتعليم دون تفرغ خلال فترة دراسته ويتقاضى أجوره ومتمماتها وفق الأنظمة النافذة.
2- يقبل طلب المرشح القائم على رأس عمله فـي وزارة التربية ومديرياتها ، أما المعلم المندب إلى جهة أخـرى فيشترط لقبول طلبه أن يكون مرفقاً بتعهد خطي يتضمن عودته إلى العمل مباشرة بعد حصوله على الشهادة العلمية .
3- يتقيد الدارس بأنظمة التعليم المفتوح خلال فترة دراسته .
4 - يلزم الدارس بخدمة الدولة ضعفي مدة الدراسة (المدة التي استغرقها الدارس في دراسته)
4- تحدد اللقاءات التعليمية في مراكز النفاذ المحددة يوم الجمعة أو السبت من كل أسبوع .
ثانياً : تتحمل وزارة التربية رسوم تسجيل الدارس مع رسوم المقررات في كلا السنتين الثالثة والرابعة مع :
• رسوم المقررات التي يحملها الدارس من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني ضمن السنة الدراسية الواحدة.
• رسوم المقررات التي يحملها الدارس من الصف الثالث إلى الصف الرابع عند ترفعه.
• رسم دورة تكميلية واحدة و مقرراتها .
• في غير هذه الحالات يسدد الطالب الرسوم الدراسية المترتبة عليه.
ثالثاً: إذا لم يحصل الدارس على الإجازة الجامعية المطلوبة خلال السنتين الدراسيتين المحددتين من قبل الوزارة يحق له متابعة دراسته على نفقته الخاصة و لمدة أقصاها سنتين إضافيتين و إذا لم يحصل على الشهادة ا لمطلوبة بنهاية هذه الفترة يفصل من البرنامج و يطالب بكافة النفقات التي صرفت عليه من قبل الوزارة .
رابعاً: يعد غياب الدارس في اليوم الذي يؤدي فيه الامتحان الخطي غياباً مبرراً وفقاً لبرنامجه الامتحاني.
خامساًً : يحق للدارس إيقاف تسجيله لأسباب قاهرة لفصلين دراسيين إما متصلين أو منفصلين بشرط تقديم طلب إيقاف التسجيل خلال شهر من بدء الدراسة في الفصل الدراسي دون أن يتحمل الطالب أية رسوم ولا تتحمل الوزارة أية نفقة لقاء ذلك .
سادساً : يطالب الدارس بكل النفقات التي صرفت عليه في حال:
1. استنكافه عن الدراسة بموجب طلب خطي.
2. انقطاعه عن الدراسة دون مبرر.
3. عند نكوله عن أداء تعهده بخدمة الدولة.
4. عدم حصوله على الشهادة المطلوبة خلال المدة المسموح بها.
سابعاً : تتم تسوية وضع المعلم الموفد إلى برنامج تعميق التأهيل التربوي عبر التعليم المفتوح بعد نجاحه وحصوله على
الدرجة الجامعية مستفيداً من أحكام المرسوم رقم /150/ تاريخ 5/4/2007م حيث يتم تعديل وضعه من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى أصولاً.
ثامناً : إذا عوقب الدارس بموجب ضبط غش امتحاني من قبل المجالس الجامعية يعاقب من قبل وزارة التربية بما يأتي :
1. يفصل من البرنامج ويلغى تسجيله .
2. يسدد كل ما أنفقته الوزارة عليه من رسوم ومصاريف.
تاسعاً : إذا عوقب الدارس في حالات الشغب الامتحاني أو مخالفة التعليمات الامتحانية من قبل المجالس الجامعية يعاقب من قبل الوزارة بإحدى العقوبات المسلكية حسب القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
عاشراً : ينقل الدارس مركز دراسته بانتقال مركز عمله فقط .
حادي عشر : توافى وزارة التربية ( مديرية الإعداد و التدريب ) بأسماء المرشحين بأفضلية الأحدث ثم الأقدم على ألا يتجاوز عمر المرشح /45/عاماً و في موعد أقصاه 24/ 9 /2009 م
• يتم التنسيق بين دوائر الإعداد والتدريب – المحاسبة – الرقابة الداخلية – الشؤون الإدارية في تنفيذ بنود ( سادساًً - سابعاً- تاسعاً )
للعمل بمضمونه
وزيـر التربيـة
الدكتـور علـي سـعد