خبر / مقالة

وزارة التربية تصدر التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 تاريخ 8 - 11 -2009

تعليمات القانون /28/تاريخ 8/11/2009 حول تأليف وشراء الكتب المدرسية واعتماد السلاسل والدوريات للمناهج التربوية

وزير التربية:
بناءً على المرسوم رقم/50/2006 المتضمن تسميته وزيراً للتربية0
وعلى القانون /28/تاريخ 8/11/2009م0
وعلى القانون /39/لعام 2001 وتعليماته.
يقـــرر:
مادة 1- تحدد الأسس والقواعد الناظمة لعملية شراء وتأليف واعتماد السلاسل والكتب و الدوريات التي تستخدم للتدريس أو لدعم المنهاج المدرسي وفقاً لما يأتي :
أولاً : يتم شراء الكتب والسلاسل والدوريات للمناهج التربوية شراءً مباشراً من دور النشر والمكتبات والأفراد والمؤسسات والشركات ومراكز البحوث،  دون التقيّد بأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004م وفق ما يأتي :

1-تُكلّف المؤسسة العامة للطباعة إعداد مواصفات فنية للكتاب المدرسي من حيث مقاساته – نوع الورق – ألوان الطباعة – حجم الحروف.. وكل ما تراه المؤسسة ضرورياً لإخراج الكتاب المدرسي المناسب.
2-تشكل وزارة التربية لجاناً علمية– فنية (وفق طبيعة المادة الدراسية) من العاملين لديها والجهات التابعة لها ومن تكلفهم من الخبراء بناءً على اقتراح المديرية المعنيّة (المناهج– المهني– التعليم الخاص-البحوث-المؤسسة العامة للطباعة) للاطلاع على ما يقدم إليها أو يُعرض عليها من السلاسل والكتب والدوريات لدى دور النشر والشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والأفراد، وبالطرق التي تراها مناسبة، ودراستها علمياً وتربوياً وفنياً في ضوء المعايير الوطنية للتعليم العام ما قبل الجامعي، والتعليم المهني، وفق المواصفات الفنية المعتمدة ، واعتماد الأنسب منها للمناهج الدراسية ، وترفع نتائجها إلى الوزير للمصادقة عليها 0

تتكون هذه اللجنة من :
- معاون وزير التربية لشؤون المناهج                                                  رئيساً
- التوجيه الأول للمادة                          مديرية المناهج والتوجيه               عضواً
- التوجيه الاختصاصي للمادة                  مديرية المناهج والتوجيه                عضواً
- مدرس خبير                                مديرية المناهج والتوجيه                 عضواً
- خبراء في المادة                            تقترحهم مديرية المناهج                 أعضاء
- خبراء طباعة                                المؤسسة العامة للطباعة               أعضاء
- أمين سر اللجنة                             /مديرية المحاسبة /                     عضواً

3-يتقاضى أعضاء اللجنة العلمية-الفنية مكافأة يحددها وزير التربية.
4-تحتفظ وزارة التربية بالمواد المدروسة ولا تعاد إلى أصحابها، ويمكن للجهة صاحبة المؤلفات الحصول على الملاحظات من اللجنة الدارسة لتتمكن بدورها التقدم لاحقاً بعد التعديل لدراستها من جديد.
5-تقوم وزارة التربية بتشكيل لجنة مالية من الوزارة والجهات التابعة لها لدراسة العروض للمواد التي تم اعتمادها من قبل اللجنة المشكلة في البند/2/ المذكور أعلاه لاختيار أنسب العروض من الناحية المالية والميزات الإضافية المقدمة (تأهيل وتدريب-تكاليف تجريب....) بغرض الشراء المباشر أو البيع بالأمانة، وذلك بالاتصال المباشر مع العارضين وأصحاب الكتب والسلاسل والدوريات، وتتكون هذه اللجنة من :

- معاون وزير التربية المختص                                                رئيساً
- معاون وزير التربية للشؤون المالية                                          عضواً      
- محاسب الإدارة لوزارة التربية                                               عضواً
- المدير المالي للمؤسسة العامة للطباعة                                       عضواً
 - مدير المناهج والتوجيه                                                      عضواً
- فني تحضير طباعي                    /المؤسسة العامة للطباعة/            عضواً
- أمين سر اللجنة                         /مديرية المحاسبة /                 عضواً

6-ترفع اللجنة المالية نتائج أعمالها إلى الوزير للمصادقة عليها وإحالتها إلى المؤسسة العامة للطباعة لإبرام العقود اللازمة أصولاً بما يحقق المصلحة العامة.
7-تتقاضى اللجنة المالية مكافأة يحددها وزير التربية.
8-يجوز لوزارة التربية أن تعتمد كتباً وسلاسل وغيرها من الدوريات وفق الآلية المحددة في الفقرة /1 – 2- 3-4-5-6/ من أولاً من المادة/1/ بغرض البيع المباشر بالأمانة للتلاميذ عن طريق منافذ البيع في المؤسسة العامة للطباعة مقابل عمولة توزيع للمؤسسة لا تقل عن/15%/ من قيمة الكتب المباعة بما يتناسب مع نقل وتخزين وبيع ...الخ ، من خلال إبرام عقود نظامية لهذه الغاية تحدد فيها اسم المادة – عدد النسخ – سعر البيع – عمولة المؤسسة – التأمينات الأولية والنهائية – مدة الارتباط – تاريخ وصول الكتب إلى مخازن المؤسسة – نسبة التلف، وكل ما ترى المؤسسة من ضرورة لتضمينه العقد 0

ثانياً : تأليف الكتب والسلاسل والدوريات في وزارة التربية 0

1-تقوم وزارة التربية بتكليف لجان تأليف من العاملين لديها أو الأفراد الذين تختارهم لتأليف الكتب والسلاسل والدوريات وغيرها بما يتوافق مع المعايير الوطنية و المواصفات الفنية المحددة من قبل المؤسسة العامة للطباعة بموجب الفقرة /1/ المذكورة أعلاه.
2-يعامل المؤلفون معاملة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية بالنسبة إلى التعويضات المقررة لوضع الكتاب أو المؤلف الجامعي وفق القانون /39/ لعام 2001 وتعديلاته، وتصرف تعويضات المؤلفين وفق الفقرتين الآتيتين أيهما أقل:

أ‌-/300/ل0س للصفحة الواحدة توزع بالتساوي على المؤلفين.
ب‌-عدد الساعات الأسبوعية للمادة وفق ما يأتي :

عدد الساعات في الأسبوع                  التعويض   

 1                            50 ألف ليرة
2                            80 ألف ليرة
3                          110 ألف ليرة
4                          140 ألف ليرة
5                          170 ألف ليرة
6 وأكثر                    200 ألف ليرة
ويعد الكتاب الموزع على فصلين كتاباً واحداً
3- إضافة إلى تعويض التأليف :
يتقاضى كل من منسق المادة في الصف والمقومين والمدققين اللغويين والمنضدين والرسامين والخطاطين تعويضاً وفق ما يأتي:
- منسق المادة في الصف   5 % من تعويض الكتاب
- المقومون                10 %  من تعويض الكتاب، توزع عليهم بالتساوي.
- المدققون اللغويون         5%  من تعويض الكتاب، توزع عليهم بالتساوي.
- المنضدون والرسامون والخطاطون : يتقاضى المنضدون قيمة تنضيد الصفحة الواحدة والرسامون والخطاطون عن الرسوم والأشكال والخطوط وفق الأسعار الرائجة تقدرها لجنة مختصة تشكل لهذه الغاية من المؤسسة العامة للطباعة 0
4 - تقدر تعويضات تأليف الكتاب من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة/5/ من أولاً من المادة /1/ الواردة أعلاه وفق ما يأتي:
- يتم تعداد صفحات الكتاب كاملة بصرف النظر عن محتواها بما فيه الفهارس والمقدمة والصور وجداول المصطلحات العلمية 000الخ0
- تستبعد من الحساب في كتب ودفاتر التلاميذ في المرحلة الثانوية والحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي الصفحات البيضاء أو التي تحتوي على خمسة أسطر وما دونها، حيث تعد هذه الصفحات بحكم البيضاء، وتُعدُّ الصفحة التي تحتوي على عشرة أسطر كحد أقصى معادلة لنصف صفحة في تقدير الجائزة.
- تستبعد من الحساب في كتب ودفاتر التلاميذ في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي الصفحات البيضاء أو التي لم تتجاوز نسبة تعبئتها 25%  وما دونها من حجم الصفحة، وتُعدُّ الصفحة التي تكون نسبة تعبئها 50% كحد أقصى نصف صفحة.
مادة 2تقوم مديرية المناهج والتوجيه بمخاطبة المؤسسة العامة للطباعة أصولاً بحجم الاعتمادات المطلوب لحظها لدى المؤسسة لتأمين المناهج الجديدة 0
مادة 3 -  تعدل هذه التعليمات بقرار من وزير التربية إذا دعت الضرورة 0
 وزير التربية
 الدكتور علي سعد