استناداً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004م وتعديلاته .
تنفيذاً لخطة الوزارة الخاصة بترشيد استخدام العاملين الأصلاء وتوزيعهم توزيعاً عادلاً بين المحافظات وتنظيماً لانتقال الراغبين منهم خلال صيف عام 2019م, وبناءً على قراري التفويض بالصلاحيات الممنوحين للسادة المحافظين رقم 3198/943 تاريخ 14/11/2011م , ورقم781/943 تاريخ 12/2/2012م .
واستناداً إلى البلاغ الوزاري رقم 16/543(4/10) تاريخ 7/1/2019م .
نبين فيما يأتي الشروط الواجب توافرها لنقل العاملين من مدرسين ومرشدين اجتماعيين ونفسيين وأمناء مكتبات ومعلمي صف ومعلمين ( أهلية تعليم – تثبيت وكالة ) ومدرسين مساعدين ومدرسين مهندسين، ومعلمي حرف وهي :
- استناداً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم /66/م.و لعام 2013م الناظم لأصول وإجراءات المسابقات والاختبارات بالنسبة لمسابقة معلم صف لعام 2017م ومسابقة الفئتين الأولى والثانية لعام 2017م وأحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2017م والتعليمات التنفيذية له فيما يخص المثبتين من ذوي الشهداء وبرنامج تشغيل الخريجين الشباب والتعليمات الوزارية الناظمة للعودة إلى العمل بعد الاستقالة والاعتبار بحكم المستقيل :
- لايقبل طلب نقل من تم تعيينه بموجب مسابقات عامي 2017و2018 (طبيب ، معاون رئيس شعبة ، كاتب معلم صف ، مدرس ، مرشد اجتماعي ، مرشد نفسي ، أمين مكتبة ، مدرب ، مدرس مساعد ومعلم حرفة ) ومن تم تثبيتهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي /4/ لعام 2017م , فلا يحق لهم تقديم طلب نقل إلا بعد مرور خمس سنوات على تثبيتهم .
- لاتقبل طلبات نقل العاملين المجازين بإجازة خاصة بلا أجر .
- يتقدم جميع الراغبين بالنقل بكافة فئاتهم بمن فيهم العسكريين ( ضمن الخدمة الاحتياطية ) بطلباتهم إلى مديرية التربية التابعة لها مدارسهم القائمين على رأس عملهم لديها اعتباراً من 3/3/ولغاية2/5/2019م ويمدد قبول طلبات النقل للعاملات المتزوجات لغاية 3/6/2019م وفق النموذج المرفق ويقدم من قبل صاحب العلاقة شخصياً أو بموجب وكالة قانونية .
- تقبل طلبات النقل ضمن المدة المحددة لقبول الطلبات شريطة إرفاق الثبوتيات كافةً وفق الآتي:
أولاً :بغض النظرعن شرط الخدمة للعاملات المتزوجات عملاً بموافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم 4567/1 تاريخ 30/3/2011م
ثانياً : ممن يتحقق لديهم شرط الخدمةللعاملين والعاملات العازبات (بعد مضي عامين للمعينين بالتزام وخمس سنوات للمعينين بموجب مسابقة ) على خدمتهم الفعلية لغاية 30/9/2019م .
- تقبل طلبات الحالات المدرجة أدناه في أي وقت من أوقات العام وبغض النظر عن شرط الخدمة ( سنتين للمعين بالتزام وخمس سنوات للمعين بموجب مسابقة ) :
1* العاملة (المطلقة– الأرملة المتوفى عنها زوجها- زوجها مخطوف أو مفقود أومصاب حرب / بنسبة عجز 40% / ) شريطة أن تكون حادثات : الطلاق ، الوفاة ، الخطف ، الفقد أوالإصابة حديثة وبعد تعيين صاحبة العلاقة مع إرفاق الوثائق اللازمة والمصدقة أصولاً وذلك وفقاً للبلاغ الوزاري رقم 1114/543(4/10) تاريخ 3/5/2012م .
2* العاملة المتزوجة إذا كان الزوج من العاملين في إحدى الجهات العامة (ونقل مركز عمله , أو أحيل إلى التقاعد أو سرح من الخدمة) حديثاً وبعد تعيين صاحبة العلاقة مع إرفاق ثبوتيات نقل أو تسريح الزوج من عمله .
3* ذوو الشهداء: (الأب – الأم – الزوجة – الأبناء – الأشقاء والشقيقات) بعد إرفاق طلبهم بوثيقة استشهاد صادرة حصراًعن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعه في المحافظات أومكتب الأمن الوطني أو الاتحاد العام لنقابات العمال ، ذوو المصابين بحالات العجز التام بعد إرفاق وثيقة عجز تام .
وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014م وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء الواردة في الكتاب رقم /3935/1 تاريخ 5/3/2014م المعممة بالبلاغ الوزاري رقم /840/543(4/10) تاريخ 23/3/2014م .
4* طالبو النقل إلى إحدى المحافظات (الحسكة - دير الزور- الرقة- ريف حلب- درعا ) من غير تلك المحافظات حصراً .
5* العاملون المصابون بأمراض ( عضال ومزمنة وشديدة ) التي تستدعي الرعاية الصحية من قبل ذويهم وتكون مثبتة بموجب تقارير طبية مصدقة أصولاً وبعد العرض على مديرية الصحة المدرسية لتبين الرأي الصريح في النقل بسبب الوضع الصحي شريطة حدوث المرض بعد التعيين .
- تقبل طلبات النقل للعاملين في أي وقت من أوقات السنة شريطة مضي عامين للملتزم وخمس سنوات للمعين بموجب مسابقة لكل من :
1* المسرحين من الخدمة العسكرية في أي وقت من أوقات السنة فور تسريحهم من الخدمة بعد إرفاق قرار تسريحهم .
2* العازبة ( ابنة – شقيقة ) العسكريين المنقولين بعد تعيينها ضمن أجهزة القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي بين محافظات القطر وفقاً لمضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 9611/1 تاريخ 11/7/2017م مرفقاً به ثبوتيات نقل العسكري على أن تكون رغبتها في النقل لنفس المحافظة المنقول إليها الوالد أو الأخ .
- يرفق أصحاب العلاقة الوثائق الآتية :
أ - صورة للوجهين عن الهوية الشخصية واضحة ومقروءة لصاحب العلاقة مثبتاً عليها اسم المحافظة الأصلية من قبل الموظف المختص (لا تقبل صورة الهوية الملونة ).
ب - إضافةً للثبوتيات المذكورة في الفقرة السابقة يرفق بطلب نقل المتزوجات الثبوتيات الآتية :
1* بيان زواج أو إخراج قيد عائلي / في حال وجود أولاد / ، صادرين عن أمانة السجل المدني حديثاً .
2* سند إقامة للزوج مصدق أصولاً أو وثيقة تبين مكان عمله إذا كان من العاملين في الدولة صادرعن الجهة التابع لها ( وزارة – إدارة عامة – مديرية ) وإن كانت زوجة عسكري ترفق وثيقة تثبت ذلك .
3* إرفاق الثبوتيات اللازمة لكل حالة من الحالات المذكورة آنفاً .
- ترفق مديرية التربية المعين فيها طالب النقل بيان وضع أو صورة عن البطاقة الذاتية مصدقة أصولاًحتى آخر وضع وظيفي , تملأ فيهما جميع البيانات ويحدد فيهما بدقة ( نوع التعيين : مسابقة – تثبيت عقود – تعيين ملتزم ، تاريخ المباشرة في التعليم أو التدريس و قرار التعيين و تاريخ النقل إلى وظيفة مدرس- بدء وانتهاء الخدمتين الإلزامية والاحتياطية– الندب من الخدمة الإلزامية للعمل في التعليم – الإعارة – الإجازة الخاصة بلا أجر –الإجازة الدراسية – الوضع تحت تصرف القيادة العامة للحرس القومي – الندب - العودة بعد الاستقالة أو الاعتبار بحكم المستقيل - الرقم الذاتي لطالب النقل لتضمينه في قرار نقله – قرارات الترفيع الدوري – قرارات تمديد الخدمة – قرار الترفيع الاستثنائي ...) .
- تدقق الطلبات المرفقة بالثبوتيات المطلوبة من قبل الدائرة المختصة في مديرية التربية ويوقع العامل المختص ورئيس الدائرة على كل طلب مع ذكر الاسم الصريح إشعاراً بمسؤوليتهما عن صحة المعلومات الواردة في طلب النقل .
- ترسل طلبات العاملين المحدد مركز عملهم إلى محافظاتهم الأصلية ليتم استكمالها وفق الأصول .
10-يستطلع رأي السيدين مدير التربية والمحافظ في المحافظة المطلوب النقل منها .
11-ترسل مديريات التربية الطلبات المستوفية للشروط المطلوبة مرفقةً بكافة الثبوتيات مع بيان وضع لأصحاب العلاقة إلى مديريات التربية المراد النقل إليها /الدائرة المعنية/ (التعليم الثانوي – التعليم المهني والتقني – التعليم الأساسي – التربية الرياضية –الجاهزية والدفاع الوطني) دفعة واحدة في مدة أقصاها20/6/2019م ومثبت عليها رأي السيدين مديرالتربية والمحافظ , ورقياً والكترونياً (إكسل) بجداول مع التقيد بالنموذج المرفق .
12-تقوم مديريات التربية بترتيب طلبات النقل الواردة إليها من المحافظات وفق البيانات الوارد ذكرها وتعد مشروع التنقلات حسب الاختصاص .
13-تقوم مديرية التربية المطلوب النقل إليها- بعد ورورد القوائم من مديريات التربية المطلوب النقل منها مشفوعةً بموافقة السيدين مدير التربية والمحافظ - بموافاة وزارة التربية / المديرية المعنية / بصورة عن مشروع التنقلات المحققة للشروط الواردة في هذا الإعلان وفق جداول(لكل فئة) ورقياً وإلكترونياً ( اكسل ) (وفق النماذج المرفقة للمتزوجات والعازبات والذكوركل على حدة), في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي من يوم 4/7/2019م دفعةً واحدةً ولن يقبل أي كتاب يرد إلى الوزارة بعد هذا التاريخ على أن يرفق بها مدى توافر الشاغر على الملاك العددي والاعتماد للمتقدمين بطلبات النقل إليها وذلك بشكل عددي حصراً ممهوراً بتوقيع السيدين رئيس دائرة الشؤون الإدارية ومحاسب الإدارة في المحافظة المراد النقل إليها.
14- تناقش طلبات النقل المستوفية للشروط على النحو الآتي :
أ - تحتسب خدمة العلم من الخدمة المؤهلة للنقل.
ب - تحتسب خدمات من كان مدرساً مساعداً أصيلاً أو معلماً ثم انتقل إلى وظيفةأعلى (الفئة الأولى) من الخدمة الفعلية المؤهلة للنقل0
جـ - تقبل طلبات نقل العاملين ممن هم في خدمة العلم الاحتياطية وتنفذ قرارات نقلهم فور تسريحهم في حال توافر الشروط المؤهلة للنقل ومباشرتهم العمل أصولاً .
د - تقبل طلبات نقل العاملين المساقين للخدمة الإلزامية فور تسريحهم ومباشرتهم العمل لتتم دراستها وفق الأصول .
هـ - تقبل طلبات نقل العاملين المندبين والمعارين والموضوعين تحت تصرف الحرس القومي في الوقت المحدد لتقديم طلبات النقل على أن تنفذ في حال الموافقة بعد انتهاء التزامهم ومباشرتهم العمل في المدارس أصولاً.
و - لا تقبل طلبات نقل العاملين الموفدين الملتزمين بالخدمة لصالح المحافظة المطلوب النقل منها والمجازين دراسياً والمبررغيابهم لصالح منظمة الاتحاد الرياضي العام إلا بعد مباشرتهم العمل أصولاً.
15- نؤكد على عدم إرسال الطلبات غير المستوفية للشروط والوثائق المطلوبة للنقل الواردة في هذا البلاغ وفقاً للنموذج المرفق .
16- إنجاز طلبات النقل واستكمالها أصولاً في الموعد المحدد في هذا البلاغ .
17-التقيد التام بالجداول المرفقة بهذه التعليمات لإرسالها إلى الوزارة في الموعد المحدد .