خبر / مقالة

النهوض بواقع العملية التربوية والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية

حرصاً من وزارة التربية على النهوض بواقع العملية التربوية والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي تدفع بالطالب إلىالتواكل، والميل إلى الحفظ الصم بعيداً عن التعلم الذاتي واكتساب المهارات المطلوبة.

 أوضح المثنى خضور مدير التوجيه في وزارة التربية أنالدروس الخصوصية أصبحت ظاهرة يستاء منها الجميع، ويستفيد منها بعض المعلمين، ويعانى أثرها الطلاب وأولياء الأمور، ولذلك سعت الوزارة إلى الحدمن هذه الظاهرة عبر إجراءات عدة منها:

-       الدروس والندوات التعليمية عبر الفضائية التربوية خاصة لطلاب الشهادات.

-       المنصة التربوية الالكترونية في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية التي تعدّ موقعاً للتواصل المباشر بين الطلاب ونخبة من المدرسين والموجهين تتيح المجال لتبادل المعلومات والخبرات والإجابة عن جميع التساؤلات وتفسح في المجال للإبداع والتوسع وإثراء المناهج.

-       إقامة دورات تعليمية بأجور رمزية في المدارس وبالتعاون مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة ونقابة المعلمين كبديل عن الدروس الخصوصية للطلاب الذين يحتاجون ذلك.

-       العمل على تطوير المناهج التربوية باعتماد مدخل النشاط، الذي يفعل دور المتعلم ويحمله مسؤولية تعلمه، وتطوير نظام التقويم الذي يهتم بإنتاجية المتعلم لا بالدرجات التي حصلّها فقط.

-       متابعة عمل المدرسين والمعلمين داخل الغرفة الصفية من قبل التوجيه الاختصاصي والتربوي، لضمان قيام المعلم بعمله بالشكل الأمثل ومساعدته للوصول بالعملية التربوية على أفضل صورة ممكنة.

أما بالنسبة لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إغلاق وزارة التربية لمعاهد خاصة وإصدارها لقرار يمنع تدريس المدرس في المدارس الرسمية أي دروس خصوصية أو منع المدرس في معاهد خاصة من التكليف، بّين محمد غيث شيكاغي مدير التعليم الخاص أن إغلاق المخابر اللغوية المفتتحة دون ترخيص أصولي هو إجراء يتفق مع الفقرة / د/  من ثانياً من المادة /42/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004م القاضية بالإغلاق الكلي للمؤسسة التعليمية الخاصة غير المرخصة نهائياً .

وحول ما تم ذكره من استدراج هذه المخابر للمدرسين والمعلمين من المدارس الرسمية فإنه يتعارض  مع أحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /73/ لعام 2010م التي حظرت على العاملين في وزارة التربية من (مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاص أو موجهين أوائل) العمل في المخابر اللغوية والذي يستوجب في هذه الحالة فرض العقوبات المسلكية أصولاً بحقهم.

و بخصوص استدراج وجذب الطلاب من المدارس الرسمية لضعف الأداء التربوي من قبل الدارسين والمعلمين فإن المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /73/ لعام 2001م قضت بعدم تسجيل الطلاب النظامين فيها وأن تقتصر على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد، مؤكداً أن ما اتخذته الوزارة في هذا المجال يتفق مع أحكام الأنظمة النافذة لافتتاح المخابر اللغوية وعملها، والذي من شأنه الحد من تسرب الطلبة من المدارس الرسمية والمهنية إلى المخابر اللغوية .

وننوه في هذا المجال أن المصداقية لأي خبر تربوي يصدر عن وزارة التربية ينشر في الموقع الرسمي للوزارة www.moed.gov.sy، والفضائية التربوية .