الرئيسية

تعديلات حول عمل المخابر

بناء على أحكام المادتين /58-61/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 2/9/2004م وتعديلاته الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي. وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/2010م القاضي بحصر عمل المخابر اللغوية بتدريس اللغة الأجنبية فقط وتعديل التعليمات التنفيذية بما ينسجم مع ذلك . وعلى مقتضيات مصلحة النظام التربوي .
مادة-1-يعدل تعريف المخبر اللغوي الوارد في المادة الأولى من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المشار إليه ليصبح كالآتي:

الصفحات